يدل على نفى الحكم عند انتفائه إنما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى ؛ ويجوز أن تكون فائدته في الآية المبالغة في النهى عن الإكراه ؛ يعنى أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها ، وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب الظاهر ، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقا ؛ . . .
شرح
( قوله : على نفى الحكم ) أي : كحرمة الإكراه هنا ، وقوله عند انتفائه أي : انتفاء الشرط ، وحاصل هذا الجواب أن اعتبار مفهوم المخالفة مشروط بأن لا يكون للتقييد بالشرط فائدة أخرى غير إخراج ما لم يكن فيه الشرط عن الحكم ، وهنا يجوز أن تكون الفائدة في التقييد به المبالغة في نهى الموالى عن الإكراه لما في ذلك من التوبيخ للموالى بذكر ما يظهر به فضيحتهم ، وحيث كان للتقييد بالشرط هنا فائدة أخرى غير الإخراج سقط باعتبارها اعتبار مفهوم الشرط ؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا كان القيد للإخراج لا لفائدة أخرى .
( قوله : يعنى أنهن ) أي : الإماء مع خستهن وشدة ميلهن إلى الزنا ، وقوله : فالمولى أي : فالمالك أحق بإرادتها لكماله وقلة ميله بالنسبة لميلهن ، وحينئذ فيكون طلب إرادة العفة منه متأكدا ، وإذا تأكد طلب إرادة العفة والتحصن منه كان النهى المتعلق به عن الإكراه على الزنا قويا مبالغا فيه ، فظهر من هذا أن المقصود من القيد المبالغة في نهى الموالى وتوبيخهم ، وحينئذ فلا مفهوم له ؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا كان القيد للإخراج فقط لا لفائدة أخرى ، فإن قلت : جعل المقصود من القيد ما ذكر يقتضى أن المبالغة في النهى إنما هي في هذه الحالة فقط ، وهي إرادتهن التحصن لا مطلقا ، والمقصود تأكيد النهى مطلقا . قلت : لما كان الإكراه لا يتحقق إلا في هذه الحالة تعرض لها ، لا لكون تأكيد النهى والمبالغة فيه مختصا بها ، وحينئذ فالتعرض لتلك الحالة لا ينافي تأكد النهى عن الإكراه مطلقا حتى عند عدم إرادتهن التحصن على فرض تأتيه في تلك الحالة فتأمل .
( قوله : وأيضا دلالة الشرط ) أي : مفهوم الشرط على انتفاء الحكم وهو الحرمة ، أو المراد دلالة الشرط من حيث مفهومه ، وهذا جواب ثان عن أصل الإشكال فهو