منكرين للإخفاء ، ولا يكون « 1 » القرّاء منكرين امتناع « 2 » الإدغام ، وهذا وإن كان جيّدا على ظاهره إلّا أنّه لا يثبت أنّ القرّاء امتنعوا من الإدغام ، بل أدغموا الإدغام الصريح ، وقد كان هذا « 3 » المجيب بهذا الجواب يقرأ « 4 » به في نحو قوله تعالى :
الْخُلْدِ جَزاءً
« 5 » و
الْعِلْمِ ما لَكَ
« 6 » ، والأولى الرّدّ على النحويّين في منع الجواز ، وليس قولهم بحجّة إلّا عند الإجماع ، ومن القرّاء جماعة من النحويّين ، فلا يكون إجماع النحويّين حجّة « 7 » مع مخالفة القرّاء لهم ، ثمّ « 8 » ولو قدّر أنّ القرّاء ليس فيهم نحويّ فإنّهم ناقلون لهذه اللّغة ، وهم مشاركون النحويّين في نقل اللّغة ، فلا يكون إجماع النحويّين حجّة دونهم ، وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القرّاء أولى ، لأنّهم ناقلوها عمّن ثبت عصمته عن الغلط في مثله ، ولأنّ القراءة ثبتت تواترا ، وما نقله « 9 » النحويّون آحاد ، ثمّ ولو سلّم أنّه ليس بمتواتر فالقرّاء أعدل وأكثر ، فكان الرّجوع إليهم أولى . « 10 »
قال : « ومخارجها ستّة عشر » ، إلى آخره .
قال الشيخ : قسّم النحويّون مخارج / الحروف إلى ستّة عشر قسما « 11 » على التقريب وإلحاق ما اشتدّ تقاربه بمقاربه ، وجعله معه من مخرج واحد ، والتحقيق أنّ كلّ حرف له مخرج يخالف
هامش
( 1 ) سقط من د : « يكون » .
( 2 ) في د : « لامتناع » .
( 3 ) سقط من د . ط : « هذا » .
( 4 ) في د : « يقرئ » .
( 5 ) فصلت : 41 / 28 ، والآيةذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ( 28 ) ، قرأ أبو عمرو بالإدغام ، انظر التيسير : 25 .
( 6 ) البقرة : 2 / 120 ، والآية :وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ،وانظر التيسير : 20 - 21 ، وإبراز المعاني من حرز الأماني : 62 - 64 .
( 7 ) بعدها في ط : « عليهم » .
( 8 ) سقط من د : « ثم » .
( 9 ) في د : « ينقله » .
( 10 ) من قوله : « مما اضطرب فيه المحققون . . . » إلى « أولى » نقله الجاربردي في شرح الشافية : 524 عن شرح المفصل لابن الحاجب .
( 11 ) سقط من د : « قسما » ، والقول بأن مخارج الحروف ستة عشر هو مذهب سيبويه وابن جني ، وجعلها الجرمي والفراء وقطرب أربعة عشر ، انظر الكتاب : 4 / 433 ، وسر الصناعة : 46 ، والممتع : 668 ، وشرح الشافية للرضي : 3 / 250 - 254 ، وارتشاف الضرب : 1 / 4 - 5 .