الزّاي أيضا ، فالزّاي هي البدل ، وأمّا السّين فلم تبدل من شيء ، فلا معنى لثبوتها مع « 1 » حروف البدل ، وإنّما أبدلت السّين صادا مع هذه الحروف لشدّة استعلائها واستفال السّين ، فأبدلت صادا / لتوافق السّين في المخرج والصّفير ، وتوافق البواقي في الاستعلاء .
وأمّا إبدالها زايا قبل الدّال فلأنّ الدّال حرف مجهور ، والسّين حرف مهموس ، فأبدلوا السّين زايا لتوافق السّين في المخرج والدّال في الجهر ، قال سيبويه : « ولا تجوز المضارعة » « 2 » ، لأنّ الزّاي والسّين من مخرج واحد ، وهما حرفا صفير ، فيعسر الإشراب مع شدّة التقارب ، بخلاف الصّاد مع الزّاي ، فإنّ الإطباق الذي في الصّاد أمكن من إشرابها صوت الزّاي ، ولا إطباق في السّين . « 3 »
« والصّاد الساكنة إذا وقعت قبل الدّال جاز إبدالها زايا خالصة « 4 » في لغة فصحاء من العرب » .
ذكر الصّاد ههنا من حروف البدل ، ولم يذكرها فيما تقدّم عند جمعه لها بحروف الزيادة والطّاء « 5 » والدّال « 6 » والجيم ، ولم يذكر الصاد « 7 » ، ثمّ ذكر في هذا الفصل أنّه يبدل منها ، ولم يذكر أنّها تكون بدلا ، وكانت الأحكام التي للسّين في إبدالها صادا أولى بأن تذكر ههنا ، لأنّ الصّاد هي البدل ثمّة ، فذكر « 8 » كون الصّاد بدلا في فصل السين ، وذكر كون الزّاي بدلا في فصل الصّاد ، ولم يذكر الزاي بدلا أصلا لا في الجملة ولا في التفصيل ، وقد تقدّم أنّ الإبدال « 9 » ليس باعتبار المبدل منه ، وإذا كان كذلك فلم يذكر ههنا إلّا إبدال الزّاي منها ، فالزاي هي البدل ، وقد أبدلت الزاي من الصاد إذا وقعت الصّاد قبل الدّال ساكنة « 10 » ، كقولك في « يصدق »
هامش
( 1 ) في د : « من » ، وفي ط : « في » .
( 2 ) انظر الكتاب : 4 / 478 - 488 ، وكذا عزا ابن يعيش هذه العبارة إلى سيبويه في شرح المفصل : 10 / 52 .
( 3 ) من قوله : « ولا تجوز المضارعة » إلى « السين » نقله الجاربردي في شرح الشافية : 511 .
( 4 ) سقط من د : « خالصة » .
( 5 ) في ط : « في الطاء » ، تحريف .
( 6 ) سقط من ط : « والدال » ، خطأ .
( 7 ) بعدها في ط : « والدال » ، مقحمة .
( 8 ) في ط : « ثم ذكر » .
( 9 ) في د . ط : « البدل » .
( 10 ) نسب سيبويه هذه اللغة إلى العرب الفصحاء ، وردّها أبو الطيب اللغوي إلى طيّئ ونسب إليهم أنهم لم يشترطوا أن يسبق الصاد دال ساكنة ، وعزاها أبو حيان إلى كلب وكعب وعذرة وبني القيس ، انظر الكتاب :
4 / 478 ، والإبدال لأبي الطيب : 2 / 126 - 127 ، وارتشاف الضرب : 1 / 151 .