حَدِيثُ الشَّيْخِ مَعَ « 1 » الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
14845 / 30 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ « 2 » ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :
بَيْنَا أَنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ - إِذْ « 3 » أَقْبَلَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلى عَنَزَةٍ « 4 » لَهُ « 5 » حَتّى وَقَفَ « 6 » عَلى بَابِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ سَكَتَ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ » .
ثُمَّ أَقْبَلَ الشَّيْخُ بِوَجْهِهِ عَلى أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ سَكَتَ حَتّى أَجَابَهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ .
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ قَالَ « 7 » : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ، أَدْنِنِي مِنْكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ ، فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ ، وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكُمْ ، وَوَاللَّهِ « 8 » مَا أُحِبُّكُمْ وَأُحِبُّ « 9 » مَنْ يُحِبُّكُمْ لِطَمَعٍ فِي دُنْيَا « 10 » ، وَإِنِّي « 11 » لَأُبْغِضُ عَدُوَّكُمْ وَأَبْرَأُ مِنْهُ ، وَوَ اللَّهِ « 12 » مَا أُبْغِضُهُ وَأَبْرَأُ مِنْهُ لِوَتْرٍ « 13 » كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِلُّ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ ، وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ ،
هامش
( 1 ) . في « جت » : + / « الإمام محمّد » .
( 2 ) . في الوسائل : - « عن إسحاق بن عمّار » .
( 3 ) . في « ع ، بح » : « إذا » .
( 4 ) . العَنَزة : عصا أقصر من الرمح ، ولها زُجّ من أسفلها . والزُجّ : الحديدة التي في أسفل الرمح ، ويقابله السِنان ، وهو نصل الرمح . راجع : المصباح المنير ، ص 251 ( زجج ) ، وص 432 ( عنز ) .
( 5 ) . في الوسائل : - / « يتوكّأ على عنزة له » .
( 6 ) . في حاشية « بح ، جت » : « قام » .
( 7 ) . في « جت » : « فقال » بدل « ثمّ قال » .
( 8 ) . في « ع ، ل ، بن » : « واللَّه » بدون الواو .
( 9 ) . في الوافي : « وما احبّ » .
( 10 ) . في شرح المازندراني : « في الدنيا » .
( 11 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والوافي . وفي المطبوع : « واللَّه إنّي » .
( 12 ) . في « ل ، بن » : « واللَّه » بدون الواو .
( 13 ) . الوَتْر : الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نَهْب أو سبي . النهاية ، ج 5 ، ص 148 ( وتر ) .