إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ « 1 » » . « 2 »
14808 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيُّ شَيْءٍ لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ « 3 » ؟
قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ لَكَ « 4 » فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا حِنْثَ « 5 » عَلَيْكَ فِيهِ » . « 6 »
14809 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ ؟
فَقَالَ : « كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ »
« 7 » يَعْنِي بِذلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « يمكن حمله على المشهور على استحباب التصدّق بالدينار أو نصفه على سبعة ، لكنّ الظاهر استحباب الكفّارة والتخيير بين تلك التقادير المرويّة . ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم الكفّارة في أواخر الحيض ، وهذا أيضاً ممّا يؤيّد الاستحباب . ويمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض ، كما مرّ أنّ للدم إقبالًا وإدباراً ، فإذا كان بصفة الحيض تركت العادة » .
( 2 ) . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 164 ، ح 472 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 134 ، ح 460 الوافي ، ج 22 ، ص 744 ، ح 22070 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 391 ، ح 28867 .
( 3 ) . في النوادر للأشعري : + / « اللَّه » . وفي التهذيب ، ح 1157 والاستبصار : « فيه » بدل « في معصية » .
( 4 ) . في « ل ، ن » : « ذلك » .
( 5 ) . قال الجوهري : « الحنث : الإثم والذنب . وبلغ الغلام الحنث ، أي المعصية والطاعة » . الصحاح ، ج 1 ، ص 280 ( حنث ) .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1157 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 45 ، ح 154 ، بسنده عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج 8 ، ص 300 ، ح 1114 ، بسنده عن حفص بن سوقة وعبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة . النوادر للأشعري ، ص 35 ، ح 43 ، عن زرارة الوافي ، ج 11 ، ص 544 ، ح 11290 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 317 ، ح 29640 ،
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 92 .
( 8 ) . النوادر للأشعري ، ص 67 ، ح 139 ، بسنده عن معمر بن يحيى ، إلى قوله : « يعني بذلك المقرّة » مع ف اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 901 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 62 ، ح 126 ، بسند آخر ، من قوله : « فإنّ اللَّه عزّوجلّ يقول » مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 8 ، ص 320 ، صدر ح 1187 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، من قوله : « كلّ العتق يجوز فيه » . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 263 ، ح 219 ، عن معمر بن يحيى الوافي ، ج 11 ، ص 592 ، ح 11414 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 370 ، ذيل ح 28808 .