تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا « 1 » مِنْ مَالِهَا « 2 » ثُلُثُهُ » . « 3 » 14806 / 12 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَفْصٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلى أَخِيهِ ؟ قَالَ « 5 » : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ « 6 » » . « 7 » 14807 / 13 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 8 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ « 9 » : « إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَلْيَتَصَدَّقْ « 10 » عَلى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ « 11 » كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ ، وَلَا يَعُدْ « 12 » ؛ وَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي
هامش
( 1 ) . في « ك ، م ، ن » : « فإنّ مالها » . ( 2 ) . في « ك ، م ، ن » : + / « إلّا » . ( 3 ) . الكافي ، كتاب الوصايا ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، ح 13249 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 661 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 431 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان . التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1088 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 229 ، ح 5543 ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 24 ، ص 160 ، ح 23824 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 278 ، ح 29566 ؛ وج 19 ، ص 291 ، ح 24622 . ( 4 ) . السند معلّق كسابقه . ( 5 ) . في « ك » : « فقال » . ( 6 ) . في الوافي : « الإقسام على الغير أن يقول له : واللَّه لتفعلنّ كذا وكذا ، ولعلّ المراد بآخر الحديث أنّ ذلك إنّما يكون في الغالب حيث أراد أن يكرم أخاه في أمر كان لا يقوم له ، أو ينزل إلى داره أو يأكل من طعامه أو نحو ذلك ، ولا وجه لوجوب الكفّارة عليه في مثل هذه الأمور » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1089 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 139 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . المحاسن ، ص 452 ، ح 366 ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح 14733 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 138 ، والنوادر للأشعري ، ص 30 ، ح 24 الوفي ، ج 11 ، ص 571 ، ح 11365 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 279 ، ح 29567 . ( 8 ) . السند معلّق كسابقيه . ( 9 ) . في « بف » والوافي : « فقال » . ( 10 ) . في « ع ، ن ، بف ، جد » : « ويتصدّق » . ( 11 ) . في الوسائل : « يقوت » بدل « بقدر قوت » . ( 12 ) . في « بف » : « ولا يعود » .