تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ ؟ فَقَالَ « 1 » : « أَ يَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ؟ » . قَالَ « 2 » : نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ . قَالَ : « فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ « 3 » بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ « 4 » عَلَيْهِ شَيْءٌ « 5 » » . « 6 » 14708 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 7 » قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ « 8 » أَنْ لَايُكَلِّمَ « 9 » ذَا قَرَابَةٍ « 10 » ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ » . وَقَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا « 11 » وَجْهُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ « 12 » ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ « 13 » » « 14 » .
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح » والوسائل والنوادر : « قال » . ( 2 ) . في الوسائل والنوادر : « قلت » . ( 3 ) . في الوافي والنوادر : - / « لهم » . ( 4 ) . في « بف » : « فليس » . ( 5 ) . في الوسائل : « ولا شيء عليه » بدل « وليس عليه شيء » . ( 6 ) . النوادر للأشعري ، ص 35 ، ح 42 ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11284 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 228 ، ح 29444 . ( 7 ) . في الوافي : - / « أنّه » . ( 8 ) . في « م ، ن » : « يميناً » . ( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417 والتهذيب ، ح 1160 والاستبصار والنوادر للأشعري . وفي « بف » : + / « أحداً » . وفي المطبوع : « أن لايتكلّم » . ( 10 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417 . وفي « بح » والمطبوع : + / « له » . ( 11 ) . في « ل ، جت » وحاشية « بح » : « به » . ( 12 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فليس بشيء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم اللَّه ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليه السلام فيه أمرين : أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم اللَّه ، فلا ينعقد نذر الهدي إلّابالأمرين » . ( 13 ) . في « جد » : « وعتق » . وفي التهذيب ، ح 1062 : « ولا غيره » . وفي التهذيب ، ح 1160 والاستبصار : « أو غيره » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1160 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 47 ، ح 160 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . ف التهذيب ، ج 8 ، ص 288 ، ح 1062 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 33 ، ح 35 ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيه ، ص 39 ، ح 55 ، عن الحلبي ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11283 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 221 ، ح 29417 ، إلى قوله : « الذي حلف عليه » ؛ وفيه ، ص 230 ، ح 29448 ، من قوله : « وقال : كلّ يمين » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 727 | الشيخ الكليني