7 - بَابُ مَا لَايَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
14697 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 1 » : قَالَ : « لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ « 2 » مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ « 3 » » . « 4 »
14698 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ « 5 » يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ » . « 6 »
14699 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « ن » : - / « قال » .
( 2 ) . في « ع ، بف » والوسائل والتهذيب : « لولد » .
( 3 ) . قال الشهيد الثاني ما مضمونه : « لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم . . . وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها ؟ فالمشهور - وهو الذي جزم به المصنّف هنا - الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى . وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقاً » . المسالك ، ج 11 ، ص 207 - 208 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1049 ، معلّقاً عن الكليني . تحف العقول ، ص 111 ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : « مع زوجها » الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11323 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 216 ، ح 29403 .
( 5 ) . في « بن » والوسائل : « لا تجوز » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1046 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 497 ، ذيل ح 4753 ، بسنده عن عبد اللَّه بن سنان الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11327 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29412 .