الْكَفَّارَةُ ، وَيَمِينٌ لَاتَجِبُ « 1 » فِيهَا النَّارُ وَلَا الْكَفَّارَةُ ؛ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ « 2 » فِيهَا النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ ، وَيَذْهَبُ بِمَالِهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً ، فَيُوَرِّطُهُ « 3 » ، أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ « 4 » وَغَيْرِهِ ، فَيَنَالُهُ مِنْ ذلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ ؛ فَهذَا تَجِبُ « 5 » فِيهِ النَّارُ .
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ « 6 » فِيهَا « 7 » الْكَفَّارَةُ ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ « 8 » أَنْ يَفْعَلَهُ « 9 » ، ثِمَّ لَايَفْعَلُهُ « 10 » ، اَوْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ « 11 » أَنْ لَايَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَفْعَلُهَا ، فَيَنْدَمُ عَلى ذلِكَ ؛ فَتَجِبُ « 12 » فِيهِ « 13 » الْكَفَّارَةُ .
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَاتَجِبُ « 14 » فِيهَا الْكَفَّارَةُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ ، أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ ، أَوْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ « 15 » أَنْ يَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَحْنَثُ ؛ فَلَا تَجِبُ « 16 » فِيهِ الْكَفَّارَةُ . « 17 »
هامش
( 1 ) . في « ع ، بح ، بف ، جت ، جد » : « لا يجب » .
( 2 ) . في « ع ، ن » : « يجب » .
( 3 ) . قال الفيّومي : « الورطة : الهلاك ، وأصلها الوحل يقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلّص ، وقيل : أصلها أرضمطمئنّة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص . . . ثمّ استعملت في كلّ شدّة وأمر شاقّ . وتورّط فلان في الأمر واستورط فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج . وأورطته إيراطاً وورّطته توريطاً » . المصباح المنير ، ص 100 ( ورط ) .
( 4 ) . في حاشية « جت » : « السلطان » .
( 5 ) . في « ع ، ك ، ن ، بف » : « يجب » .
( 6 ) . في « ن » : « يجب » .
( 7 ) . في « جد » : « فيه » .
( 8 ) . في « ع » : « اللَّه » .
( 9 ) . في « ن » : « أن يفعل » .
( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - / « ثمّ لا يفعله » .
( 11 ) . في « ن ، بف » : « اللَّه » .
( 12 ) . في « ك ، بح ، جت » : « فيجب » .
( 13 ) . في حاشية « بف » : « فيها » .
( 14 ) . في « ن ، جت » : « لا يجب » .
( 15 ) . في « ن ، بف » : « اللَّه » .
( 16 ) . في « ع ، ن ، بف » : « فلا يجب » .
( 17 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 551 ، ح 11304 .