6 - بَابُ وُجُوهِ الْأَيْمَانِ
14696 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 1 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ « 2 » : يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ ؛ فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَ « 3 » فِيهَا كَفَّارَةٌ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ « 4 » عَلى بَابِ بِرٍّ أَنْ لَايَفْعَلَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ؛ وَالْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ « 5 » فِيهَا الْكَفَّارَةُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لَايَفْعَلَهُ ، فَيَفْعَلُهُ ، فَتَجِبُ « 6 » عَلَيْهِ « 7 » الْكَفَّارَةُ ؛ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلى حَبْسِ مَالِهِ » . « 8 »
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ « 9 » : يَمِينٌ تَجِبُ « 10 » فِيهَا النَّارُ ، وَيَمِينٌ تَجِبُ « 11 » فِيهَا
هامش
( 1 ) . في « بف » وحاشية « جت » : « أصحابه » .
( 2 ) . في « ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « ثلاثة » .
( 3 ) . في « جد » وحاشية « بح » والوسائل : « ليست » .
( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي « م » والمطبوع : + / « باللَّه » .
( 5 ) . في التهذيب : « يجب » .
( 6 ) . في « ع ، ك ، ن ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب « فيجب » .
( 7 ) . في التهذيب : + / « فيه » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1055 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين الكاذبة ، ح 14685 ؛ والمحاسن ، ص 119 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 132 ؛ وثواب الأعمال ، ص 271 ، ح 9 ، بسند آخر ، من قوله : « اليمين الغموس التي توجب النار » . راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح 14737 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 366 ، ح 4297 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 273 الوفي ، ج 11 ، ص 551 ، ح 11303 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 214 ، ح 29398 .
( 9 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، جت » : « ثلاث » .
( 10 ) . في « ع ، ن ، بف » : « يجب » .
( 11 ) . في « ن ، بح » : « يجب » .