أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِسَدِيرٍ : « يَا سَدِيرُ ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ « 1 » ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ »
» . « 2 »
14676 / 5 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ - أَظُنُّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ - فَقَالَ لَهُ « 4 » مَوْلًى لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ ، فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ : يَا عَلِيُّ ، إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا « 5 » . فَقَالَ لِي : قُمْ يَا بُنَيَّ « 6 » ، فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَهْ « 7 » ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَ لَسْتَ « 8 » مُحِقّاً ؟ قَالَ : بَلى يَا بُنَيَّ ، وَلكِنِّي « 9 » أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : كفر ، أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر . والإثم ثم أيضاً على المشهور مأوّل بالكراهة الشديدة ، واللَّه يعلم » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 1035 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 373 ، ح 4311 ، بسنده عن سلّام بن سهم الشيخ المتعبّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الاختصاص ، ص 25 ، مرسلًا الوافي ، ج 16 ، ص 1053 ، ح 16669 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 198 ، ح 29358 .
( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 4 ) . في « بف » : - / « له » .
( 5 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « بن » والمطبوع : + / « حقّها » .
( 6 ) . في « ك ، ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « يا بنيّ قم » .
( 7 ) . في « ع ، جت ، جد » والوسائل : « يا أبت » .
( 8 ) . في « ع » : « لست » بدون همزة الاستفهام .
( 9 ) . في حاشية « جت » : « ولكن » .
( 10 ) . من حلف على يمين صبر ، أي الزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم . النهاية ، ج 3 ، ص 8 ( صبر ) .
( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 283 ، ح 1036 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . . . عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ، عن ف أبي جعفر عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 49 ، ح 88 ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1053 ، ح 16672 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 200 ، ح 29364 .