فَقَضَيْتَ بِهَا بَيْنَ الشَّيْخِ وَالْغُلَامِ ، لَمْ يَحْتَمِلْهَا قَلْبُكَ ، وَلَمْ يَرْضَ بِهَا قَوْمُكَ .
يَا دَاوُدُ ، إِنَّ هذَا الشَّيْخَ اقْتَحَمَ « 1 » عَلى أَبِي هذَا الْغُلَامِ فِي بُسْتَانِهِ ، فَقَتَلَهُ ، وَغَصَبَ « 2 » بُسْتَانَهُ ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَدَفَنَهَا فِي جَانِبِ بُسْتَانِهِ ، فَادْفَعْ إِلَى الشَّابِّ سَيْفاً ، وَمُرْهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ الشَّيْخِ ، وَادْفَعْ إِلَيْهِ الْبُسْتَانَ ، وَمُرْهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مَوْضِعِ « 3 » كَذَا وَكَذَا ، وَيَأْخُذَ مَالَهُ » .
قَالَ : « فَفَزِعَ مِنْ ذلِكَ « 4 » دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَجَمَعَ إِلَيْهِ « 5 » عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمُ « 6 » الْخَبَرَ ، وَأَمْضَى الْقَضِيَّةَ عَلى مَا أَوْحَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ » . « 7 »
14650 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » ، فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ « 9 » الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ ، وَآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ « 10 » ، فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ ، فَلَمْ يَعْرِفْ « 11 » هذَا ثَوْبَهُ وَلَا هذَا ثَوْبَهُ .
قَالَ : « يُبَاعُ الثَّوْبَانِ ، فَيُعْطى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ ، وَالْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ » .
قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ : اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ؟
هامش
( 1 ) . قحم في الأمر قحوماً : رمى بنفسه فيه فجأة بلا رويّة » . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1509 ( قحم ) .
( 2 ) . في « ع ، ك ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي : « وغصبه » . وفي « ن » : « فغصب » .
( 3 ) . في « بف » : « مكان » .
( 4 ) . في « ل » : - / « من ذلك » .
( 5 ) . في « ك » : « له » .
( 6 ) . في « بف » والوافي : « فأخبرهم » .
( 7 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 1079 ، ح 16726 .
( 8 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بف » والمطبوع : + / « قال » .
( 9 ) . يقال : أبضع الشيءَ ، أي جعله بضاعة لنفسه . وأبضعه غيره ، أي جعله له بضاعة ، أو أعطاه إيّاه ، أو دفعه إليه . والبضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة . هذا في اللغة ، وفي الاصطلاح : الإبضاع : هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالًا ليبتاع له به متاعاً ويتّجر به مجّاناً من غير حصّة له في ربحه ، لكن إن تبرّع به فلا اجرة له ، وإلّا فله اجرة مثله . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 ؛ المصباح المنير ، ص 51 ( بضع ) ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 75 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 94 .
( 10 ) . في « جت » : + / « آخر » .
( 11 ) . في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 847 : « ولم يعرف » .