17 - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً
13745 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً « 1 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً « 2 » ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ « 3 » زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي « 4 » سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً « 5 » » . « 6 »
18 - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا
13746 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » فِي « 8 » رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا « 9 » ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « جت » : - / « جميعاً » .
( 2 ) . في « بف » والفقيه : - / « كثيرة » .
( 3 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « فإن » .
( 4 ) . في « بف » والوافي : « في » بدون الواو .
( 5 ) . في المرآة : « قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّاً واحداً مطلقاً » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 131 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ح 5015 ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14987 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34374 .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 34264 : - / « عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام » .
( 8 ) . في « بف » : « عن » .
( 9 ) . في الوسائل ، ح 34264 : - / « رجلًا » .
( 10 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 79 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 5000 ، معلّقاً عن ف حمّاد الوافي ، ج 15 ، ص 321 ، ح 15146 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 81 ، ح 34264 ؛ وص 121 ، ح 34373 .