وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 1 » ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ « 2 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ « 4 » فَيَجْحَدُهُ « 5 » ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ « 6 » شَيْئاً « 7 » ؛ وَإِنْ « 8 » تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ ، فَهُوَ عَلى حَقِّهِ » . « 9 »
14639 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 10 » فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ ، فَيَجْحَدُهُ « 11 » ، فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ « 12 » : أَلَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ج 27 : - / « عن ابن أبي عمير » . وهو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبدالحميدو تكرّرت روايته عنه في الأسناد . وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم أو الفضل بن شاذان عن إبراهيم بن عبد الحميد ، فلم تثبت . راجع : رجال النجاشي ، ص 20 ، الرقم 27 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 12 ، الرقم 12 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 241 - 242 .
( 2 ) . في الوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 8489 : « خضر بن عمرو النخعي » .
( 3 ) . في الوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 8489 : « قال : قال أحدهما عليهما السلام » بدل « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 4 ) . في الكافي « رجل مال » بدل « الرجل المال » .
( 5 ) . في « ن » : « فيجحد » بدون الضمير .
( 6 ) . في « ك » : « أن يؤخذ » . وفي الكافي ، ح 8489 : + / « منه بعد اليمين » .
( 7 ) . في الفقيه : « أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً » بدل « أن يأخذ شيئاً » .
( 8 ) . في « بف » : « فإن » .
( 9 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آداب اقتضاء الدين ، ح 8489 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 566 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3695 ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي . التهذيب ، ج 8 ، ص 293 ، ح 1085 ، بسنده عن ابن أبي عمير . . . عن خضر النخعي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 803 ، ح 18334 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 285 ، ذيل ح 29581 ؛ وج 27 ، ص 246 ، ح 33691 .
( 10 ) . في الوافي والتهذيب ، ج 8 : « أصحابنا » .
( 11 ) . في الوافي والتهذيب ، ج 8 : + / « إيّاه » .
( 12 ) . قال ابن الأثير : « فيه : من حلف على يمين صبر ، أي الزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم » . النهاية ، ج 3 ، ص 8 ( صبر ) .