14632 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ « 1 » ، قَالَ :
اسْتِخْرَاجُ « 2 » الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا « 3 » رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ « 4 » ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ « 5 » امْرَأَتَانِ ، فَرَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَهُوَ وَاجِبٌ « 6 » عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ . « 7 »
14633 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُدَّعى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ ، قَالَ : « يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ وَقَالَ « 8 » : أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنَّ ذلِكَ وَاجِبٌ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ « 9 » مَالَهُ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « عن يونس رواه » .
( 2 ) . في « ن » والتهذيب : « استخرج » .
( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي « ك ، ل » : « لم يكونوا » . وفي المطبوع : « لم يكن » .
( 4 ) . في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - / « عدلين » .
( 5 ) . في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « لم يكن » .
( 6 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح 33682 : « فهي واجبة » . وفي التهذيب : « وهي واجبة » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 562 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16405 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33682 ؛ وفيه ، ص 271 ، ح 33753 : إلى قوله : « فاليمين على المدّعى عليه » .
( 8 ) . في « م ، بح ، جد » : « فقال » .
( 9 ) . في « ن » : « أن لا يحلف ثمّ يأخذ » بدل « أن يحلف ويأخذ » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 230 ، ح 561 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16406 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 242 ، ح 33683 .