امْرِئٍ مُسْلِمٍ » . « 1 »
12 - بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ « 2 »
14629 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 3 » ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّيْخِ « 4 » : خَبِّرْنِي « 5 » عَنِ الرَّجُلِ « 6 » يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ ، فَلَا يَكُونُ « 7 » لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ ؟
قَالَ : « فَيَمِينُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ « 8 » فَلَا حَقَّ لَهُ « 9 » ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ « 10 » فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ « 11 » كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ « 12 » ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا لَانَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَانَعْلَمُ مَوْضِعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنِ ادَّعى بِلَا بَيِّنَةٍ « 13 » فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ ، وَلَوْ
هامش
( 1 ) . الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح 14425 . التهذيب ، ج 6 ، ص 229 ، ح 554 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ح 5175 ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج 16 ، ص 770 ، ح 16130 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 234 ، ح 33668 ؛ وج 29 ، ص 153 ، ح 35363 .
( 2 ) . في « جد » : « على الميّت » .
( 3 ) . في « م ، جد » : + / « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 4 ) . في الفقيه : + / « يعني موسى بن جعفر عليه السلام » .
( 5 ) . في حاشية « جت » والفقيه : « أخبرني » .
( 6 ) . في الوافي : « عن رجل » .
( 7 ) . في الوسائل : « فلم تكن » .
( 8 ) . في « ن » : « يحلف » .
( 9 ) . في الوسائل : + / « وإن ردّ اليمين على المدّعي ، فلم يحلف ، فلا حقّ له » .
( 10 ) . في « ن » : « لم يحلفه » .
( 11 ) . في الفقيه : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له فإن » بدل « وإن يحلف فعليه وإن » .
( 12 ) . في « بف » : « البيّنة عليه » .
( 13 ) . في التهذيب : « ولا بيّنة له » .