فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ « 1 » » . « 2 »
13739 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ « 3 » عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ « 4 » جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي « 5 » الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا « 6 » ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ « 7 » عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَتُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 95 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 210 ، ح 785 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي . الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5003 ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج 15 ، ص 320 ، ح 15143 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 120 ، ح 34369 .
( 3 ) . في « جد » : « وثب » .
( 4 ) . في « م ، بح » : « خمسون » .
( 5 ) . في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + / « وعلى » .
( 6 ) . في « بف » والوسائل : « إن » بدون الواو . وفي « بح » والوافي والتهذيب : « ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً » بدل « وإن كانت بكراً عشر قيمتها » .
( 7 ) . في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فنصف » .
( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 297 : « في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكراً » ولعلّه أظهر . ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلّا فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليه السلام : « يطرح عنها » من نصيب الحرّيّة أيضاً فلا تحدّ مطلقاً ، ثمّ الموافق لُاصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسراً . وأيضاً الأوفق لُاصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وطء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلّاأن يقال : يعتق جميعاً ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، واللَّه يعلم » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 99 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15140 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 118 ، ح 34365 .