وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : « مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ « 1 » ؟ » .
قَالَ : قُلْتُ : مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ .
قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ كَذلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ « 2 » ، وَلكِنَّ الزِّنى فِيهِ حَدَّانِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلى وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَالْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ » . « 3 »
14590 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ « 4 » :
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ ، فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي .
فَقَالَ « 5 » أَبُو يُوسُفَ : مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَنْتَ جَارِي ، مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ ، وَلكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ .
قَالَ : وَمَا هِيَ ؟
قَالَ : مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ « 6 » .
فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ، ثُمَّ قَالَ « 7 » : يَا أَبَا يُوسُفَ « 8 » ، تَنْسِبُنِي « 9 » إِلى
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با حنيفة » .
( 2 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « يا با حنيفة » .
( 3 ) . علل الشرائع ، ص 510 ، ح 3 ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 552 ، ح 15677 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 409 ، ح 34076 .
( 4 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » . وفي « م ، ن ، بح ، جت » والمطبوع : « عمّن حدّثه » .
( 5 ) . في « م ، جد » : « قال » .
( 6 ) . في « بف » والوافي : « الرفض » .
( 7 ) . في « ن » : « فقال » بدل « ثمّ قال » .
( 8 ) . في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با يوسف » .
( 9 ) . في « بف » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب : « نسبتني » .