عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ « 2 » رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ « 3 » ، فَقَالَ : « تَجُوزُ « 4 » شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا » . « 5 »
21 - بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ
14579 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ « 6 » » . « 7 »
14580 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَعْمى : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : - / « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 2 ) . في « ك » : « شهادته » .
( 3 ) . في « بف » : « لم اشهد » .
( 4 ) . في « بف » : « يجوز » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ح 669 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1018 ، ح 16597 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 405 ، ذيل ح 34071 .
( 6 ) . في « ن » : « ثبت » . وفي الوافي : « يعني إذا كان على أمر ثابت عنده » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 663 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16533 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ، ذيل ح 34056 .
( 8 ) . في « ن » : « ثبت » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 662 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16534 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ذيل ح 34055 .