جَازَتْ شَهَادَتُهُ » . « 1 »
14565 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ « 2 » وَرِجْلُهُ شَهَادَةً « 3 » ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ تَابَ وَعُرِفَتْ « 4 » تَوْبَتُهُ » . « 5 »
14566 / 4 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ « 6 » » . « 7 »
14567 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 620 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 125 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 1004 ، ح 16581 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 383 ، ح 34009 .
( 2 ) . في « بف » : « يداه » .
( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « بشهادة » .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « و [ قد ] عرفت » بدل « وعرفت » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 123 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3308 ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1005 ، ح 16582 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 385 ، ح 34015 .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 786 والاستبصار ، ح 127 : + / « إلّا القاذف ؛ فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما كان ( الاستبصار : - / كان ) بينه وبين اللَّه تعالى » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 619 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 124 ، وفيهما أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام . . . » . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 284 ، ح 786 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 127 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1005 ، ح 16584 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 384 ، ح 34010 ؛ وص 385 ، ح 34016 .