16 - بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ
14545 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى « 1 » وَاحِدٍ ؟
قَالَ : « لَا تَجُوزُ « 2 » شَهَادَتُهُمَا » . « 3 »
14546 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ « 4 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا « 5 » اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ « 6 » بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ؟
قَالَ : « لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ « 7 » اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « عن » .
( 2 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « لا يجوز » . وفي « بح » بالتاء والياء معاً .
( 3 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 991 ، ح 16546 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 369 ، ح 33969 .
( 4 ) . في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، بف ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد عن الحسين » . وفي « ع ، ن » : « أحمد بن محمّد بن الحسين » . ولا نعرف في هذه الطبقة من يعنون بهذا العنوان .
هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح 725 رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أسباط .
( 5 ) . في « بن » والوسائل : « وأخذوا » . وفي الوافي والفقيه : « فاخذ » .
( 6 ) . في « ك » : « وشهد » .
( 7 ) . في « ن » : - / « من » .
( 8 ) . في الوافي : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 625 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3283 ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج 16 ، ص 992 ، ح 16550 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 369 ، ح 33970 .