عَيْبٍ لَايَرَاهُ الرَّجُلُ « 1 » » . « 2 »
14533 / 9 . عَنْهُ « 3 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ « 4 » فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ « 5 » فِي ذلِكَ « 6 » ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ « 7 » » .
وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ « 8 » » . « 9 »
14534 / 10 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ » .
قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ « 10 » ثَلَاثَةُ رِجَالٍ
هامش
( 1 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي « جت » والمطبوع والوافي : « الرجال » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 271 ، ح 732 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 80 ، ذيل ح 178 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 960 ، ح 16475 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33917 .
( 3 ) . الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
( 4 ) . في « ل ، ن ، بن » والوسائل : « ولا يجوز » .
( 5 ) . في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويجوز » .
( 6 ) . في « بن » : + / « شهادة » .
( 7 ) . في « ك ، ل ، م ، جد » : « وامرأتين » .
( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 70 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان الوافي ، ج 16 ، ص 957 ، ح 16467 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33918 .
( 10 ) . في الوافي : « كانت ( كانوا - خ ل ) » .