قَالَ : « وَإِنْ « 1 » كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا ، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ ، لَايَصِلُ إِلَيْهَا وَلَاتَصِلُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ » .
قُلْتُ : مَنْ « 2 » يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا « 3 » الْحَدَّ وَزَوْجُهَا لَايُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يُرِيدُ ذلِكَ مِنْهَا ؟
فَقَالَ « 4 » : « إِنَّ الْحَدَّ لَايَزَالُ لِلَّهِ فِي بَدَنِهَا حَتّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ ، أَوْ تَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ « 5 » » .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ ؟
قَالَ : فَقَالَ « 6 » : « أَ لَيْسَ « 7 » هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ؟ » قُلْتُ : بَلى .
قَالَ : « فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ « 8 » لَا يَحِلُّ « 9 » لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ « 10 » زَوْجَيْنِ » .
قَالَ : « وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ : لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « فإن » .
( 2 ) . في « بح ، بف » : « فمن » .
( 3 ) . في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يرجمها ويضربها » . وفي « ك » : « رجمها ويضربها » .
( 4 ) . في « ل ، بح ، بن » : « قال » .
( 5 ) . في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والتهذيب : - / « غضبان » .
( 6 ) . في « بن » : - / « فقال » .
( 7 ) . في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام .
( 8 ) . في « جد » : - / « المسلمة » .
( 9 ) . في « م » : « لا تحلّ » .
( 10 ) . في « ك » : « أن تزوّج » .
( 11 ) . قال الشهيد الثاني : « يسقط الحدّ مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالإسلام ، ونحو ذلك . . . ولو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّاً ، وأولى بالحكم » . المسالك ، ج 14 ، ص 339 .
( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 20 ، ح 60 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 311 ، ح 15126 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 125 ، ذيل ح 34383 .