6 - بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ « 1 »
14491 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ « 2 » بِشَهَادَةِ « 3 » زُورٍ « 4 » عَلى مَالِ « 5 » رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ « 6 » إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ « 7 » مَكَانَهُ صَكّاً « 8 » إِلَى « 9 » النَّارِ » . « 10 »
14492 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « شَاهِدُ الزُّورِ لَاتَزُولُ قَدَمَاهُ حَتّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « ك » : « الزور » .
( 2 ) . في « ن » : « شهد » .
( 3 ) . في الفقيه والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والاختصاص : « شهادة » .
( 4 ) . في « ك » وحاشية « م » : « الزور » .
( 5 ) . في الفقيه والأمالي للصدوق والاختصاص : - / « مال » .
( 6 ) . في الفقيه : « ليقطع ماله » . وفي الاختصاص : « ليقطع حقّه » .
( 7 ) . في « ن ، بف » والأمالي للصدوق والاختصاص : - / « له » .
( 8 ) . في « ك » : « دكّاً » . والصكّ : الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير ، وهو فارسي معرّب ، ويقال له بالفارسيّة : « چك » و « قباله » و « برأت » . وقال أبو منصور : « الصكّ : الذي يكتب للعهدة ، معرّب أصله : حكّ » . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 457 ؛ المصباح المنير ، ص 345 ( صكك ) .
( 9 ) . في حاشية « بح » : « من » .
( 10 ) . ثواب الأعمال ، ص 268 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن رجل ؛ الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 3 ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن صالح بن ميثم . الفقيه ، ج 3 ، ص 61 ، ح 3338 ، معلّقاً عن صالح بن ميثم . الاختصاص ، ص 25 ، مرسلًا الوافي ، ج 16 ، ص 1041 ، ح 16644 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33847 .
( 11 ) . الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 268 ، ح 1 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير . قرب الإسناد ، ص 85 ، ح 278 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . فقه الرضا عليه السلام ، ص 262 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1041 ، ح 16645 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33846 .