أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ « 1 » بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَوْ لِيَزْوِيَ « 2 » مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى « 3 » يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ « 4 » ، وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ « 5 » تَعْرِفُهُ « 6 » الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ؛ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ « 7 » امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ « 8 » الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ » .
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَ لَاتَرى أَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :
« وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ »
« 9 » ؟ » . « 10 »
14479 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
هامش
( 1 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال . وفي « جت » والمطبوع : + / « لها » .
( 2 ) . في « ك » : « أويزوي » . في الفقيه وفقه الرضا عليه السلام : « أو ليتوي » .
( 3 ) . في « م » : + / « به » .
( 4 ) . قال ابن الأثير : « وما زويت عنّي ممّا احبّ ، أي صرفته عنّي وقبضته » . النهاية ، ج 2 ، ص 320 ( زوي ) .
( 5 ) . الكدوح : الخدوش . وكلّ أثر من خدش أو عضّ فهو كدح . النهاية ، ج 4 ، ص 155 ( كدح ) .
( 6 ) . في « ن ، بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه » .
( 7 ) . في الفقيه : « مال » .
( 8 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه » .
( 9 ) . الطلاق ( 65 ) : 2 . وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 221 : « « وَأَقِيمُوا بِالْشِهَادَةِ » الاستشهاد إمّا لوجوب الإقامة مطلقاً أو لوجوبها للَّه ، فإذا تضمّن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون للَّه » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 756 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللَّه . الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 4 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . ثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة . الفقيه ، ج 3 ، ص 58 ، ح 3329 ، معلّقاً عن جابر . فقه الرضا عليه السلام ، ص 307 ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1025 ، ح 16611 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 312 ، ح 33816 .