قَسَامَةً : خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ « 1 » بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا « 2 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عِنْدَنَا « 3 » شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ عِنْدِهِ « 4 » » .
وَقَالَ « 5 » : « إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ « 6 » لِكَيْ إِذْا « 7 » رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ ، حَجَزَهُ « 8 » مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ، فَكَفَّ « 9 » عَنْ قَتْلِهِ ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ قَسَامَةً : خَمْسِينَ « 10 » رَجُلًا ، مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ، وَإِلَّا أُغْرِمُوا « 11 » الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ « 12 » » . « 13 »
14424 / 5 . ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ « 14 » ، عَنْ عُمَرَ « 15 » بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَسَامَةِ ؟
فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ ، إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَأَتَوْا
هامش
( 1 ) . في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل ، ج 29 : « أقيده » . وفي « بف » وحاشية « جت » والتهذيب وعلل الشرائع : « أقده » . وفي « بح » وعلل الشرائع : + / « به » .
( 2 ) . في « بف » : « قالوا » .
( 3 ) . في « ك » : - / « ما عندنا » .
( 4 ) . في الوسائل ، ج 29 : - / « من عنده » .
( 5 ) . في العلل : « ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » بدل « وقال » .
( 6 ) . في « ك » : « القسامة » بدون الباء .
( 7 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 29 والتهذيب وعلل الشرائع . وفي « ك » والمطبوع : « إذ » .
( 8 ) . في « ن ، بح » : « حجره » .
( 9 ) . في « ك » وعلل الشرائع : « فكيف » .
( 10 ) . في « ن » : « بخمسين » .
( 11 ) . في « ك » وحاشية « م » : « أغرم » .
( 12 ) . في المرآة : « ظاهر الخبر أنّ مع نكول المدّعى عليه يثبت الدية لا القود ، وحمل على ما إذا ادّعوا الخطأ » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 166 ، ح 661 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 541 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريدة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 767 ، ح 16125 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 152 ، ح 35362 ؛ وفيه ، ج 27 ، ص 223 ، ح 23667 ؛ إلى قوله : « إلّا في الدم خاصّة » .
( 14 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
( 15 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جت » والوسائل : - / « عمر » .