قَالَ : فَقَالَ : « يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ « 1 » ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا » .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَرَجُلَانِ « 2 » قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا « 3 » » . « 4 »
47 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ « 5 » وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ
14414 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 6 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَمَنْ تَصَدَّقَ
« 7 »
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ »
« 8 » ؟
فَقَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « الذين لم يعفوا » .
( 2 ) . في الوسائل والتهذيب : « رجلان » بدون الفاء .
( 3 ) . في حاشية « بح » : « إلى الذي لم يعف » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 176 ، ح 688 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 263 ، ح 991 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 139 ، ذيل ح 5307 الوافي ، ج 16 ، ص 867 ، ح 16308 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35284 ، إلى قوله : « الدية أخذوا » ؛ وفيه ، ص 115 ، ح 35287 ، من قوله : « قال عبد الرحمن » .
( 5 ) . في « ل » : « على القاتل بالدية » بدل « بالدية على القاتل » .
( 6 ) . في « بف » : - / « بن عثمان » .
( 7 ) . في المرآة : « قوله :« فَمَنْ تَصَدَّقَ »أي من تصدّق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقاً ، فالتصدّق كفّارة للمتصدّقيكفّر اللَّه به ذنوبه » .
( 8 ) . المائدة ( 5 ) : 45 .
( 9 ) . في الفقيه : « على قدر ما عفا عن العمد » بدل « بقدر ما عفا » .
( 10 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5207 ، بسندآخر الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16317 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ف ص 119 ، ح 35296 .