عَنْهُمْ « 1 » بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا » . « 2 »
14412 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا « 3 » رَجُلًا عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : « إِذَا عَفَا عَنْهُمَا « 4 » بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا « 5 » الْقَتْلُ « 6 » ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ » .
وَقَالَ « 7 » : « عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ « 8 » » . « 9 »
14413 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْآخَرُونَ ؟
هامش
( 1 ) . في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « عنه » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 693 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 989 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 695 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 992 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16315 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 115 ، ح 35288 .
( 3 ) . في « ك » : « قاتلين » .
( 4 ) . في « بف » والاستبصار : « عنه » .
( 5 ) . في « بف » والاستبصار « عنه » .
( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده » .
( 7 ) . في « م » : « فقال » .
( 8 ) . قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : « فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال » .
وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : « أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، والمسألة لا تخلو من إشكال » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 175 ، ح 687 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 263 ، ح 990 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 866 ، ح 16307 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 116 ، ح 35289 .