( السَّاعِدُ ) « 1 »
: « وَفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ « 2 » ثُمَّ جُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ :
ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ « 3 » كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ « 4 » ، فَدِيَتُهُ « 5 » خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كُسِرَتْ « 6 » قَصَبَتَا « 7 » السَّاعِدِ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ « 8 » ؛ وَفِي « 9 » الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ « 10 » إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ :
أَرْبَعُونَ « 11 » دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا « 12 » رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً « 13 » ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا :
اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ « 14 » كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ « 15 » : ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي « 16 » هِيَ فِيهِ » .
هامش
( 1 ) . في « جد » وحاشية « م » : « باب الساعد » بدل « الساعد » .
( 2 ) . في « جت » : « انكسر » .
( 3 ) . في « بن » : « وإن » .
( 4 ) . في « بف » : - / « ولا عيب فديته - إلى - من الساعد » .
( 5 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : - / « ثلث دية النفس - إلى - من الساعد فديته » .
( 6 ) . في « ك ، م ، جت » : « انكسرت » .
( 7 ) . في « م ، ن » : « قصبة » .
( 8 ) . في الفقيه والتهذيب : - / « فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد : مائة دينار » .
( 9 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب : + / « أحدهما أيضاً في » .
( 10 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب : « انصدع » .
( 11 ) . في الوسائل : « ثمانون » .
( 12 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : + / « مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها » .
( 13 ) . في « ك » : - / « ودية موضحتها ربع دية - إلى - عشرون ديناراً » .
( 14 ) . في « بف » : « وإن » .
( 15 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ثلث دية الساعد ، المراد به ثلث دية كسره ، لا ثلث نفس دية العضو » .
( 16 ) . في « بف ، بن » والتهذيب : « التي » .