ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ « 1 » » . « 2 »
14279 / 14 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 3 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً « 4 » » . « 5 »
14280 / 15 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 6 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 7 » : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ « 8 » ، لَأُغْرِمَنَّهُ « 9 » لَهَا دِيَتَهَا ؛ فَإِنْ « 10 » لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ « 11 » ، قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذلِكَ « 12 » » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بح » : + / « كاملة » . وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر العنّين ثلث الدية ؛ لكونه في حكم العضو المشلول ، ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه ، وفي المسألة إشكال » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 983 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 129 ، ح 5276 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 704 ، ح 16013 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35733 .
( 3 ) . السند معلّق على سند الحديث الثاني عشر . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
( 4 ) . لم ترد هذه الرواية في « بف » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ذيل ح 5281 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، التهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 982 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 705 ، ح 16014 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35732 .
( 6 ) . السند معلّق كسابقه . وكذا الأمر في سند الحديثين السادس عشر والسابع عشر .
( 7 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي « بف » والمطبوع : - / « إنّ فيكتاب عليّ صلوات اللَّه عليه » .
( 8 ) . في « ع ، ك ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والاستبصار : « امرأته » .
( 9 ) . في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لأغرمته » .
( 10 ) . في « بن » والوسائل ، ح 35398 : « وإن » .
( 11 ) . في « بف » : - / « الدية » .
( 12 ) . في الوافي : + / « منه » .
وفي المرآة : « لم أرَ من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه » .
وقال المحقّق : « يثبت [ أي القصاص ] في الشفرين كما يثبت في الشفتين . ولو كان الجاني رجلًا فلا قصاص وعليه ديتها . وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه » وهي متروكة » . الشرائع ، ج 4 ، ص 1009 .
( 13 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5333 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 966 ؛ وص 280 ، ح 1098 ؛ ف والاستبصار ، ج 4 ، ص 266 ، ح 1004 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وراجع : الجعفريّات ، ص 122 الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15790 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35398 ؛ وص 340 ، ح 35734 .