قَدْ رَأَوْهُ « 1 » يُجَامِعُهَا » . « 2 »
13703 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ « 3 » عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ « 4 » عَلَى الْجِمَاعِ وَالْإِيلَاجِ وَالْإِدْخَالِ « 5 » كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ » . « 6 »
13704 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ « 7 » أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ » . « 8 »
8 - بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ
13705 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » : « رأوا » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 813 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ذيل ح 154 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ذيل ح 805 ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ذيل ح 156 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ذيل ح 807 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15010 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34306 .
( 3 ) . في « م ، بف ، جد » : « حتّى تشهد » .
( 4 ) . في « بف » : « شهدوا » .
( 5 ) . في النوادر للأشعري : « والإخراج » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 1 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 812 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 372 ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15012 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34307 .
( 7 ) . في « ك ، م ، جت » : « أن تشهد » .
( 8 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15013 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34308 .