الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ » .
وَقَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً « 1 » عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَقَتَلُوهُ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا ؟
قَالَ : « تُقْتَلُ بِهِ « 2 » ، وَلَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً » . « 3 »
14204 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً « 4 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ « 5 » مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ « 6 » : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ « 7 » وَيُؤَدُّوا « 8 » إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ » .
وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً « 9 » ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ
هامش
( 1 ) . في « ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « امرأته » .
( 2 ) . في « ع ، ل » : - / « به » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 706 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 247 ، ضمن ح 977 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ضعفين على جراحة المرأة » مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 710 الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15786 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35203 ، من قوله : « إن قتل رجل امرأة » ؛ وفيه ، ص 163 ، ح 35381 ، إلى قوله : « وسنّ المرأة سواء » .
( 4 ) . في « ل ، بح » : - / « جميعاً » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 707 . وفي المطبوع : « امرأة » .
( 6 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 713 والاستبصار ، ح 1001 : « قال » .
( 7 ) . في « جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح 713 والاستبصار ، ح 1001 : + / « قتلوه » .
( 8 ) . في الوافي « يؤدّوا ( يردّوا - خ ل ) » بدون الواو . وفي التهذيب ، ح 707 : « ويردّوا » .
( 9 ) . في « بح ، بن ، جت » والوسائل والفقيه ، ح 5242 والتهذيب ، ح 707 والاستبصار ، ح 1008 : « متعمّدة » . وفي الفقيه ، ح 5225 : « رجلًا متعمّدة » بدل « زوجها متعمّداً » .