الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ « 1 » ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً « 2 » ، مَا تَوْبَتُهُ ؟
قَالَ : « يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ » .
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ .
قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ « 3 » » .
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ « 4 » .
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ « 5 » ، فَلْيُلْقِهَا « 6 » فِي دَارِهِمْ » . « 7 »
14189 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلُ « 8 » بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ عَامِلًا لِبَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَتَلْتُ رَجُلًا ، فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بَعْدَ ذلِكَ :
كَيْفَ « 9 » أَصْنَعُ بِهِ « 10 » ؟
هامش
( 1 ) . في حاشية « بح » والوسائل والكافي ، ح 14121 : « الضرير » .
( 2 ) . في الفقيه : - / « متعمّداً » .
( 3 ) . في « جد » : - / « قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية » .
( 4 ) . في الفقيه والتهذيب : + / « قال : فليتزوّج إليهم ( التهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك » .
( 5 ) . في « ل ، بن » : « الصلوات » .
( 6 ) . في الوسائل : « فيلقها » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الديات ، باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ، ح 14121 . التهذيب ، ج 10 ، ص 163 ، ح 652 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5162 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف الوافي ، ج 16 ، ص 576 ، ح 15716 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 33 ، ح 35078 .
( 8 ) . في « ع » : « فضل » . وابن عثمان الأعور هذا يقال له : الفضل ، كما يقال له : الفضيل . راجع : رجال النجاشي ، ص 308 ، الرقم 841 ؛ رجال الطوسي ، ص 268 ، الرقم 3854 وص 269 ، الرقم 3877 .
( 9 ) . في الوسائل : « ما » .
( 10 ) . في « بف » : - / « به » .