14181 / 13 . وَعَنْهُ « 1 » ، قَالَ :
قُلْتُ « 2 » : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ « 3 » لَيْلَةُ الْبِنَاءِ « 4 » عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ « 5 » الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ « 6 » الصَّدِيقُ ، فَاقْتَتَلَا « 7 » فِي الْبَيْتِ ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ ، وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً « 8 » ، فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ .
فَقَالَ : « تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ « 9 » دِيَةَ الصَّدِيقِ ، وَتُقْتَلُ بِالزَّوْجِ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . الضمير راجع إلى عبداللَّه بن طلحة المذكور في السند السابق .
( 2 ) . في الوسائل والفقيه : + / « له » .
( 3 ) . في « جت » : « كانت » .
( 4 ) . ليلة البناء ، أي الزفاف .
( 5 ) . في الفقيه : « ذهب » .
( 6 ) . في « بف » : « فثار » .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : « واقتتلا » .
( 8 ) . في « ن ، بف » : - / « ضربة » .
( 9 ) . في « بن » والوسائل : - / « المرأة » .
( 10 ) . قال الشهيد الثاني : « نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سبباً لتلفه لغرورها إيّاه . والمصنّف رحمه الله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى . ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً ، والشهيد قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال . وفيه الإشكال السابق وزيادة . والوجه : أنّ الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للُاصول ، فلا يتعدّى الواقعة » . المسالك ، ج 15 ، ص 356 .
( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 824 ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه قال : قلت : رجل تزوّج . . . » . الفقيه ، ج 4 ، ص 165 ، ح 5375 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 832 ، ح 16226 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 62 ، ح 35156 .