7 - بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍ
14142 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً « 1 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : « يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ « 2 » شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَيَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ » . « 3 »
14143 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 4 » فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَقَتَلُوهُمَا « 5 » ، وَتَكُونُ « 6 » الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا « 7 » فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ « 8 » دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ « 9 » مِنْ كِلَيْهِمَا « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » : - / « جميعاً » .
( 2 ) . في « ن » : « أيّهم » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 857 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1067 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5232 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 613 ، ح 15807 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35106 .
( 4 ) . في « بف » والوافي : + / « أنّه قال » .
( 5 ) . في « بح » : « فقتلوهما » .
( 6 ) . في « ك ، ن ، بف » : « ويكون » .
( 7 ) . في « م ، جد » : « واحد منهما » .
( 8 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 855 والاستبصار ، ح 1065 : « لم يؤدّوا » .
( 9 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 855 والاستبصار ، ح 1065 : + / « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما » .
( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 31 : « لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة . ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ، ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر الأخبار أنّ لأولياء المقتصّ منه مطالبة ذلك ممّن لم يقتصّ منه ، لا من وليّ الدم » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 217 ، ح 855 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1065 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5217 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 859 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1069 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أدّوا دية كاملة وقتلوهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 613 ، ح 15808 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35107 .