وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ « 1 » فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ « 2 » . « 3 »
5 - بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
14122 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 4 » :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ « 5 » الْقَوَدُ ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ « 6 » الشَّيْءَ فَيُصِيبَ « 7 » غَيْرَهُ » « 8 » .
وَقَالَ « 9 » : « إِذَا أَقَرَّ « 10 » عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَإِنْ « 11 » لَمْ يَكُنْ « 12 » عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « يجب » .
( 2 ) . في « م » : « الدية والكفّارة » .
( 3 ) . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 147 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) . في الوسائل : « أصحابنا » .
( 5 ) . في « بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ففيه » .
( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « أن تريد » .
( 7 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فتصيب » .
( 8 ) . قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : « الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن . وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً . والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلًا ولا قصداً بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره . والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً وطرفاً ، لحصول التلف المستند إلى فعله » . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 106 - 108 .
( 9 ) . في الكافي ، ح 13857 : + / « قال » .
( 10 ) . في الكافي ، ح 13857 : + / « الرجل » .
( 11 ) . في الكافي ، ح 13857 : « إذا » بدل « وإن » .
( 12 ) . في الوافي : « لم تكن » .
( 13 ) . في « ع ، ل ، ن ، بن » : - / « بيّنه » . وفي الكافي ، ح 13857 : « شهود » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 623 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ . . . ، ح 13857 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إذا أقرّ على نفسه » مع زيادة في آخره . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 264 ، ح 223 ، عن ابن أبي عمير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 311 ، وفيهما إلى قوله : « فيصيب غيره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 589 ، ح 15742 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35089 .