قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ؟
قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ » .
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ « 1 » ؟
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا « 2 » صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ « 3 » ، فَلْيُلْقِهَا « 4 » فِي دَارِهِمْ « 5 » » . « 6 »
4 - بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ « 7 »
( 1 ) - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 8 » ، قَالَ :
وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ « 9 » عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ « 10 » فِيهِ الدِّيَةُ وَلَايَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ .
فَأَمَّا مَا يَجِبُ « 11 » فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : « ذلك » . وفي الفقيه والتهذيب : + / « قال : فليتزوّج إليهم ( تهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك » .
( 2 ) . في الفقيه والتهذيب : « فيجعلها » .
( 3 ) . في « ن ، بف ، جت ، جد » والكافي والفقيه والتهذيب : « الصلاة » .
( 4 ) . في الوسائل : « فيلقها » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 15 : « قوله عليه السلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم . وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، واللَّه يعلم » .
( 6 ) . الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح 13188 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 163 ، ح 652 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5162 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 576 ، ح 15716 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 33 ، ح 35078 .
( 7 ) . في « جد » وحاشية « م » : « باب وجوه قتل العمد » .
( 8 ) . في حاشية « بح » : + / « عن أبيه » .
( 9 ) . في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » : - / « العمد » . وفي حاشية « م » : « قتل العمد » بدل « العمد » .
( 10 ) . في « ل ، بن » : « ما تجب » .
( 11 ) . في « ل » : « ما تجب » .