وَإِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ ، وَعُلِمَ ذلِكَ « 1 » مِنْهُ ؟
قَالَ : « يُسْتَسْعى « 2 » حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ » . « 3 »
14063 / 10 . عَلِيٌّ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ « 5 » : مَا حَدُّهُ ؟
قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ ؟ » .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً .
قَالَ : « ذَاكَ « 6 » الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً ؟ » .
فَقُلْتُ : هُوَ « 7 » ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ .
قَالَ : « يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطاً ، وَيُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ » .
فَقُلْتُ « 8 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ « 9 » وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا ؟
قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بن » : « بذلك » .
( 2 ) . في « ن » : « ليستسعى » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 130 ، ح 518 ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج 15 ، ص 405 ، ح 15356 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 264 ، ح 34721 .
( 4 ) . في « م ، بف » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم » .
( 5 ) . قال المحقّق الحلّي : « القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر . وهل ينفى بأوّل مرّة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ . وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي » . الشرائع ، ج 4 ، ص 943 - 944 .
( 6 ) . في « بح ، بف ، جت » : « ذلك » .
( 7 ) . في « بف » : « وهو » .
( 8 ) . في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب ، ح 235 : « قلت » .
( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : + / « الذي » .
( 10 ) . في « ن » : « حتّى يسبل » . وفي حاشية « بح » : « حتّى يستبين » .