تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحَدُّ لَايُورَثُ « 1 » » . « 2 »

60 - بَابُ أَنَّهُ لَايَمِينَ فِي حَدٍّ

14028 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي « 3 » ، وَلَمْ تَكُنْ « 4 » لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَايَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَلَاقِصَاصَ فِي عَظْمٍ » . « 5 »

61 - بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

14029 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : « هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ذيل الحديث 882 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ح 882 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15650 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 46 ، ح 34175 ؛ وص 209 ، ذيل ح 34583 . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والتهذيب . وفي « م » والمطبوع : « قد قذفني » . ( 4 ) . في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت » : « ولم يكن » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 310 ، بسنده عن بعض أصحابنا . النوادر للأشعري ، ص 143 ، ح 368 ، مرسلًا وفيه هكذا : « أبي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام . . . » وفيهما مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15651 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 46 ، ح 34176 ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 136 ، ح 35330 ، من قوله : « لا يمين في حدّ » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 229 | الشيخ الكليني