14016 / 6 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 1 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ « 2 » يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ ؟
قَالَ « 3 » : فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ « 4 » حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ » .
فَقُلْتُ لَهُ « 5 » : أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ « 6 » : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَرَكَ ذلِكَ لِلَّهِ ؟
فَقَالَ « 7 » : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا » قَالَ « 8 » : « فَإِنْ « 9 » كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ « 10 » مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ » . « 11 »
55 - بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلِأُمِّهِ وَلِيَّانِ « 12 »
14017 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 34578 : + / « ذلك » .
( 3 ) . في « بن » والوسائل : - / « قال » .
( 4 ) . في « بح » والتهذيب : « عليه » . وفي « ع ، ل ، بف ، بن » : - / « له » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل ، ح 34578 والتهذيب : « قلت » بدل « فقلت له » .
( 6 ) . في « بف » : + / « له » .
( 7 ) . في « بف ، جد » : « قال : فقال » .
( 8 ) . في الوافي والتهذيب : - / « قال » .
( 9 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن » .
( 10 ) . في « جد » : - / « قد » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 309 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 873 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو » الوافي ، ج 15 ، ص 538 ، ح 15640 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 206 ، ص 34578 ؛ وفيه ، ص 40 ، ح 34164 ، إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو » .
( 12 ) . في « م ، جد » : « ولدان » .