فَقَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ « 1 » الْمُسْلِمِ ، وَثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ » . « 2 »
13959 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ « 3 » ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ « 4 » ، وَكَذلِكَ الْمَجُوسِيُّ « 5 » ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ حَتّى يَصِيرُوا « 6 » بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ » . « 7 »
47 - بَابُ كَرَاهِيَةِ « 8 » قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ
هامش
( 1 ) . في « ك ، ن ، بف » : « بحقّ » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 75 ، ح 285 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5067 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص 285 ، إلى قوله : « لحرمة الإسلام » مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 73 ، ح 276 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، ح 859 الوافي ، ج 15 ، ص 380 ، ح 15290 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34559 .
( 3 ) . في الوافي : « والمسكر » .
( 4 ) . في « بف » : « المسلم » .
( 5 ) . في « ع ، ل ، م ، بف » والوافي والوسائل : « المجوس » .
( 6 ) . في المرآة : « حتّى يصيروا ، أي إلّاأن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضاً إظهار فيحدّون عليه » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح 13833 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15326 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 228 ، ح 34622 .
( 8 ) . في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « كراهة » .