خَائِنٌ ، وَكَذلِكَ إِنْ سَرَقَ « 1 » مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ « 2 » إِذَا « 3 » كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَايَحْجُبَانِهِ « 4 » عَنِ الدُّخُولِ « 5 » » . « 6 »
39 - بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
13899 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ » . « 7 »
13900 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ « 8 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : « إن أخذ » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : « وأخته » .
( 3 ) . في « بن » والوسائل : « إن » .
( 4 ) . في « بح ، بف ، جت » : « ولا يحجبانه » . وفي « جد » : « لا يحجبان » . وفي حاشية « جت » والوافي : « فلا يحجبانه » .
( 5 ) . في المرآة : « الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلّافي الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعاً على قول أبي الصلاح » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 429 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : « قيل له : فإن سرق من منزل أبيه » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 419 ، ح 15396 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 276 ، ح 34749 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 457 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 926 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15473 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34754 .
( 8 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 62 ، ح 229 وفي الاستبصار ، ج 4 ، ص 246 ، ح 930 ، عن عليّ بنإبراهيم ، عن آدم بن إسحاق . لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق » وهو الظاهر .
ويؤكّد ذلك ورود الخبر نفسه في التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 461 وفي الاستبصار ، ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، عن عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق .