13850 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ « 1 » ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ » . « 2 »
13851 / 6 . مُحَمَّدٌ « 3 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ « 4 » الْحُدُودُ « 5 » مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ » . « 6 »
34 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
13852 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
هامش
( 1 ) . في « ع ، ك ، ل » : - / « فإن عاد فاجلدوه » .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 539 ، ذيل ح 9 ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 365 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15336 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34638 .
( 3 ) . في « ك ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « محمّد بن يحيى » .
( 4 ) . في « ع ، ل ، بن » : « عليها » .
( 5 ) . في الوسائل ، ح 34113 والكافي ، ح 13727 والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « الحدّ » .
( 6 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 13727 . الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ وص 62 ، ح 228 ؛ وص 95 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ وص 225 ، ح 841 ، معلّقاً عن يونس . فقه الرضا عليه السلام ، ص 309 . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14033 الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14986 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34113 ؛ وص 234 ، ح 34635 .