13808 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 1 » ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَقْذِفُ « 2 » امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُخَلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا » . « 3 »
13809 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ « 4 » الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ » . « 5 »
13810 / 4 . عَنْهُ « 6 » ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ « 7 » نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَيُفَرَّقُ « 8 » بَيْنَهُمَا » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ك ، ن » : « أصحابنا » .
( 2 ) . في « م ، جد » : « يقذف الرجل » .
( 3 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15235 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 28913 .
( 4 ) . في « ك » : « حدّ » . وفي « بف » : « لجلد » بدل « بها جلد » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 686 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 292 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن . النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 366 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 18914 .
( 6 ) . الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق .
( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + / « على » .
( 8 ) . في الوسائل : « وفرّق » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 687 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 293 ، معلّقاً عن ف يونس بن عبد الرحمن . النوادر للأشعري ، ص 155 ، ح 397 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15238 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28945 .