قَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ « 1 » » . « 2 »
13804 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » : لَاأَكُونُ « 4 » أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى « 5 » الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ » . « 6 »
13805 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 7 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ « 8 » لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى ؟
قَالَ : « لَا يُجْلَدُ « 9 » ، وَلَايُرْجَمُ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . قال العلّامة : « إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى . ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط » . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 525 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 189 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 70 ، ح 260 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15306 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 97 ، ح 34312 ؛ وص 194 ، ح 34542 .
( 3 ) . في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : - / « أمير المؤمنين عليه السلام » .
( 4 ) . في العلل : « لا احبّ أن أكون » .
( 5 ) . في الوسائل : « في » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ذيل ح 4991 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد . علل الشرائع ، ص 540 ، ذيل ح 17 ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 386 ، ح 15310 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34543 .
( 7 ) . في « بن » والوسائل : « أحمد بن محمد » . وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4414 و 5330 ، فلاحظ .
( 8 ) . في الوافي : « رابع بأنّه » .
( 9 ) . في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يحدّ » .
( 10 ) . في الوافي : « يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها » .
وفي المرآة : « يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 25 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 218 ، ح 817 ، بسند هما عن أحمد بن الحسن . الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5035 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 134 ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15020 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ذيل ح 34309 .