12586 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي « 1 » هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :
الْفَصُّ مُدَوَّرٌ . وَقَالَ : هكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ . « 2 »
12587 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَاتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ ؛ فَإِنَّهُ « 3 » زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ « 4 » » . « 5 »
12588 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَاتَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ ؛
هامش
( 1 ) . في البحار : - / « أبي » . وعبد الرحمن هذا ، هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم الذي يعبّر عنه في كثيرٍ منالأسناد بعبد الرحمن بن أبي هاشم ، روى كتاب أبي خديجة ، وتوسّط بينه وبين محمّد بن الحسين في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 236 ، الرقم 623 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 226 ، الرقم 337 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 524 - 525 .
( 2 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 761 ، ح 20442 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 79 ، ح 5970 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 122 ، ح 49 .
( 3 ) . في « بح ، جت » : « لأنّه » .
( 4 ) . قال الشهيد : « الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل . . . وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها . ولو موّه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ؛ لصدق اسم الذهب عليه . نعم ، لو تقادم عهده حتّى اندرس وزال مسمّاه جاز » . الذكرى ، ج 3 ، ص 47 .
وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 354 : « يدلّ على تحريم التختّم بالذهب ، ولا يدلّ على بطلان الصلاة فيه » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 253 ، ضمن ح 775 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 20 ، ص 762 ، ح 20443 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 412 ، ح 5565 .