12579 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : « إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ ، فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ ، وَإِذَا خَلَعَهَا « 1 » ، فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرى قَبْلَ الْيُمْنى » . « 2 »
12580 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ » .
قُلْتُ : وَلِمَ « 3 » ؟ قَالَ : « لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ » . « 4 »
12581 / 5 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ مَشى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ ، فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ « 5 » الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ » . « 6 »
12582 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « بف ، بن » : « خلعهما » .
( 2 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 759 ، ح 20435 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 74 ، ح 5954 .
( 3 ) . في « جد » : « فَلِمَ » .
( 4 ) . الأمالي للصدوق ، ص 422 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفيه هكذا : « ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل » الوافي ، ج 20 ، ص 759 ، ح 20436 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 75 ، ح 5956 .
( 5 ) . في « بف » : - / « من » .
( 6 ) . الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده . . . ، ضمن ح 12974 ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير . وفيه ، نفس الباب ، ح 12980 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 20 ، ص 760 ، ح 20437 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 75 ، ح 5958 .