حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا « 1 » ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً .
قَالَ « 2 » : فَقَالَ لَهُ أَبِي « 3 » : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا « 4 » وَلَا تَبِيعَهَا « 5 » ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللَّهُ « 6 » لَهَا مَخْرَجاً « 7 » » . « 8 »
61 - بَابُ الْحَمِيلِ
13621 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 9 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بح » والتهذيب ، ج 9 : - / « منها » .
( 2 ) . في « بف » والفقيه : - / « قال » .
( 3 ) . في التهذيب ، ج 8 والاستبصار : « أبو عبداللَّه عليه السلام » .
( 4 ) . في « م ، بح ، بن » : « أن تقرّ بها » .
( 5 ) . في الوسائل والكافي ، ح 10097 : « ولا أن تبيعها » . وفي الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن لا تقربها ولا تبيعها » .
( 6 ) . في الفقيه : + / « لك و » .
( 7 ) . في « بف » : « فرجاً » . وقال المحقّق : « لو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً الحق الولد بالمولى . ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورّثه ميراث الأولاد ، وفيه تردّد » . الشرائع ، ج 2 ، ص 564 .
وفي المرآة بعد نقل عبارة المحقّق : « وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها . . . ، ح 10097 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 179 ، ح 628 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، ح 1307 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 314 ، ح 5677 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 346 ، ح 1245 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23545 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 166 ، ح 26806 .
( 9 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .