قَالَ « 1 » : فَقَالَ : « يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ « 2 » » .
قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالًا ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ ؟
قَالَ : « يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ « 3 » » . « 4 »
60 - بَابٌ
13619 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ « 5 » مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ « 6 » بَلَغَهُ عَنْهَا « 7 » فَسَادٌ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا هِيَ « 8 » وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً
هامش
( 1 ) . في « م ، بن » : - / « قال » .
( 2 ) . في المرآة : « من اليهوديّة ، أي لولده الحاصل من اليهوديّة ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهوديّة . والأوّل أظهر » .
( 3 ) . قال الشيخ رحمه الله : « هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ، ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمّنته الرواية الأولى ، وهو أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانيّاً ، فإنّه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمّنه الخبر ، فأمّا إذا لم يعترف به وعلم أنّه ولد الزنى فلا ميراث له على حال » . التهذيب ، ج 9 ، ص 346 ، ذيل ح 1241 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 345 ، ح 1241 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 184 ، ح 692 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 25 ، ص 890 ، ح 25223 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 277 ، ذيل ح 32997 .
( 5 ) . في التهذيب ، ج 8 والاستبصار : « سليمان » . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 3528 .
( 6 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح 10100 والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + / « [ اتّهمها ] و » .
( 7 ) . في التهذيب ، ج 8 : « منها » .
( 8 ) . في « ك ، بف ، جت » والوسائل والكافي ، ح 10100 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - / « هي » .