سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرى فِي رِجْلِهِ نَعْلًا غَيْرَ مُخَصَّرَةٍ ، أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فُلَانٌ » .
ثُمَّ قَالَ : « مَا تُسَمُّونَ « 1 » هذَا الْحَذْوَ ؟ » قُلْتُ « 2 » : الْمَمْسُوحَ ، قَالَ : « هذَا الْمَمْسُوحُ » . « 3 »
12557 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 4 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ :
نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ ، فَأَخَذَهُمَا وَقَلَبَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ لِي « 5 » :
« أَ تُرِيدُ أَنْ تَهَوَّدَ ؟ » .
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا وَهَبَهُمَا « 6 » لِي إِنْسَانٌ ، قَالَ : « فَلَا بَأْسَ » . « 7 »
12558 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ شِرَاكِ النَّعْلِ ، وَأَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ وَحَلَّ « 8 » شِرَاكَهَا « 9 » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، بف » والوافي : « يسمّون » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 2 ) . في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « وقلنا » .
( 3 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 750 ، ح 20411 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 63 ، ح 5921 .
( 4 ) . في « م ، ن ، بن » والوسائل : - / « بن عثمان » .
( 5 ) . في « بف » : - / « لي » .
( 6 ) . في « م ، بح ، جت » : « وهبها » .
( 7 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 751 ، ح 20412 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 63 ، ح 5919 .
( 8 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فحلّ » .
( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 348 : « . . . قيل : المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل : عقده في ظهر القدم ، وهما بعيدان . ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضاً ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس . وهو أظهر »
والشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . النهاية ، ج 2 ، ص 468 ( شرك ) .
( 10 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 752 ، ح 20416 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 64 ، ح 5922 .